جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص216
مناف للجزم المعتبر في النية كالابتداء.
نعم في كشف الاستاذ (أن التردد في الاثناء إن كان للتوقف على السؤال فلا إشكال) وفيه انه يمكن أن يكون ذلك خارجا عما نحن فيه، ضرورة بقاء عزمه السابق على الصوم، إلا أن تردده في حصول المنافي، فتأمل، وقال فيه ايضا: (إنه لو نوى الابطال لزعم الاختلال فبان عدم الاشكال فلا إشكال وكذا لو زعم رجحان ترك الصيام فبان الرجحان) قلت: يمكن أن لا يكون ذلك ايضا مما نحن فيه من نية القطع، ضرورة تحقق الفساد بها بناء عليه من غير فرق في أسباب حصولها، فليس في الحقيقة إنشاء عدم الصوم في الفرض، بل أقصاه انه تخيل البطلان فعزم على ما ينافي الصوم لو كان معتبرا، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فتجديد النية الذي ذكره المصنف في المتن بل ربما قيل: إنه كاد يكون صريح المنتهى وأنه إذا لم يجدد لاإشكال يعتد به في البطلان لامدخلية له فيما نحن فيه، ضرورة كون المقتضي للبطلان النية المزبورة، فان ثبت ذلك وجب الحكم بالبطلان بها وإلا وجب القول بالصحة كذلك، كما أطلقه في المحكي عن المعتبر، والله أعلم بحقيقة الحال، ومما ذكرنا يعلم ما في كلام جماعةمن الاصحاب وإطلاقهم حتى الدروس، قال: ويجب استمرار حكمها، فلو نوى الافطار في الاثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور الاجزاء وإن أثم، وكذا لو كره الامتناع من المفطرات يأثم ولا يبطل، أما الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع والاستمرار عليها حكما فلا إثم، ولو تردد في الافطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم، وأولى بالصحة هنا، والوجه الافساد بالجميع، فتأمل جيدا، والله أعلم.
الفرع (الثالث) قد تقدم البحث في أن (نية الصبي المميز صحيحة)
الجواهر – 27