جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص215
السابقة بعد السلامة عن المعارض، لحصر الناقض للصوم في صحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء) ولان نية الافطار انما تنافي نية الصوم لاحكمها الثابت بالانعقاد الذي لا ينافيه النوم إجماعا، ولان النية لا يجب تجديدها في كل أزمنة الصوم إجماعا، فلا تتحقق المنافاة، خلافا للمحكي عن أبي الصلاح فجزم بالفساد بذلك، بل جعله موجبا للقضاء والكفارة، وإن خالفه فيه الفاضل في المختلف للاصل السالم عن المعارض بعد أن وافقه على الاول لفوات الشرط الذي هو النية التي كان مقتضى الاصل اعتبارها في جميع أجزاء العبادة، إلا انه للمشقة والحرج اعتبر فيما عدا الابتداء حكمها المفسر بأن لا يتأتيبنية تخالفها ولا ينوي قطعها، فمع أحدهما تفوت النية حينئذ حقيقة وحكمها، فيبطل الفعل خصوصا في نحو الصوم الذي لا يتبعض، فإذا فسد جزء منه بفوات النية فسد جميعه، كما هو واضح.
ومرجع الجميع من الطرفين إلى اعتبار استمرار النية في الصحة وعدمه، والتحقيق حصول البطلان بنية القطع التي هي بمعنى إنشاء رفع اليد عما تلبس به من الصوم على نحو إنشاء الدخول فيه، ضرورة خلو الزمان المزبور عن النية، فيقع باطلا، ودعوى تأثير النية الاولى فيه وإن كان بهذا الحال واضحة المنع، وأما نية القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك، وإن لم يتحقق الانشاء المزبور وكذا نية القاطع فقد يقوى عدم البطلان بهما، استصحابا للصحة السابقة التي لم يحصل ما ينافيها، إذ الواقع عند التأمل يؤكدها، ودعوى كون المعتبر في الصحة العزم في سائر الازمنة على الامتثال بالصوم في سائر أوقات اليوم لا نعرف لها مستندا وإن كان مقتضى الاقتصار على المتيقن ذلك، والتردد في الاثناء
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1