پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص214

من العامة وعن الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد اعتضاده بما عرفت، وبما قيل من عموم عدم سقوط الميسور بالمعسور بناء على أن الواجب عليه الصوم مع النية فإذا فاتت لم يفت، وإن كان هو كما ترى، المعروف بين الاصحاب عدم الاجتزاء بهذا الامساك (و) ان (عليه القضاء) لعدم كونه صوما معتبراباعتبار فوات وقت النية منه، إذ ما بعد الزوال ليس منه كما عرفت، ووجوب الامساك أعم من كونه صوما معتبرا، خلافا للاسكافي فساوى بين ما قبل الزوال وبعده، فيجدد النية ويجزي به، ولا ريب في ضعفه كما تقدم سابقا، فلاحظ وتأمل.

بقي في المقام (فروع) كثيرة ذكر المصنف منها (ثلاثة: الاول) ما تقدمت الاشارة إليه سابقا من أنه (لو نوى الافطار في يوم من) شهر (رمضان) عصيانا (ثم) تاب ف (جدد النية قبل الزوال) فالمعروف بين الاصحاب كما في المدارك وإن نسبه المصنف إلى ال (قيل) مشعرا بتمريضه انه (لا ينعقد وعليه القضاء) لان الاخلال بالنية في جزء من الصوم يقتضي فساد ذلك الجزء لفساد شرطه، ويلزم منه فساد الكل، لان الصوم لا يتبعض، فيجب قضاؤه، ودليل التجديد المخالف للقواعد غير شامل لما نحن فيه قطعا، بل قد عرفت فيما تقدم القول بوجوب الكفارة بذلك فضلا عن القضاء (و) أن قول المصنف: (لو قيل بانعقاده كان أشبه) في غاية الضعف، وفي المسالك انما يتجه على القول بالاجتزاء بالنية الواحدة للشهر كله مع تقدمها، أو على القول بجوازتأخير النية إلى ما قبل الزوال، وفيه أن القول الثاني غير متحقق، واللازم على الاول عدم اعتبار تحديد النية مطلقا للاكتفاء بالنية السابقة.

(الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد النية كان صحيحا) وفاقا للاكثر في الذخيرة، وللمشهور في المدارك استصحابا للصحة