جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص211
به وإن بان أنه من شهر رمضان، لكن ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال، ومن هنا كان ما عليه المشهور قويا باعتبار موافقته للاحتياط، هذا وفي المدارك وغيرها (لا يخفى أن نية الوجوب مع الشك إنما تتصور من الجاهل الذي يعتقدالوجوب لشبهة، أما العالم بانتفائه شرعا فلا يتصور منه ملاحظة الوجوب إلا على سبيل التصور، وهي غير النية فانها إنما تتحقق مع الاعتقاد كما هو واضح)) قلت: هذا جار في غير المقام مما كان من التشريع، ولعل الصورة كافية في ثبوته وترتب الحكم عليه.
(و) كيف كان فيوم الشك (لو نوى) المكلف صومه (مندوبا) لانه من شعبان (أجزأ عن رمضان إذا انكشف انه منه) بلا خلاف أجده فيه، بل ربما ظهر من المصنف والفاضل نفيه بين المسلمين، بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض حد الاستفاضة إن لم يكن متواترا كالنصوص (1) التي فيها الصحيح وغيره المتضمنة لبيان وجه الاجزاء من أنه يوم وفق له، وقد سمعت أن في خبر الزهري منها التعليل بأن الفرض انما وقع على اليوم بعينه، ومنه بل ومن التأمل في غيره يستفاد
وإن لم ينوه ندبا بل نواه عن قضاء أو نذر أو نحوهما، وبالجملة العنوان أنه صامه على أنه من شعبان فبان كونه من رمضان، وقد سمعت التصريح به في الدروس وانه أولى من الاجتزاء بالمندوب وإن ناقشه فيها في المدارك، لكنه في غير محله نعم قديتوجه عليه ما ذكرنا سابقا فلاحظ وتأمل.
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي الاجتزاء بذلك وإن لم يجدد النية إذا بان انه من رمضان في أثناء النهار، لكن في الدروس (ولو نوى الندب وظهر الوجوب جدد نية الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال، وكذا لو نوى
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب وجوب الصوم