پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص204

تعالى (1): (فمن كان منكم مريضا) إلى آخره، فان إيجاب العدة يستلزم إيجاب الافطار، وبقوله (عليه السلام) (2): (ليس البر الصيام في السفر) إلى ان قال في الجواب عما ذكر دليلا للجواز من انه زمان لا يجب صومه عن رمضان فأجزأه عن غيره كغيره من الازمنة التي لا يتعين الصوم فيها، قال: الفرق ان هذا الزمان لا ينفك عن وجوب الصوم عن رمضان ووجوب الافطار، بخلاف غيره من الازمنة، ولا يجب إفطاره في السفر فأشبه العيد في عدم صحة صومه، والانصاف ان جميع ذلك محل للنظر، بل بعضه مصادرة، فالعمدة حينئذ معلومية عدم

وقوع غير رمضان فيه

في الشريعة.

(و) أنه (لو نوى غيره) فيه (واجبا كان أو ندبا) لم يقع عما نواه قطعا إذا كان ممن يصح منه شهر رمضان، وفي الدروس إجماعا فيه وفيغيره من المعين لو نوى فيه غيره، نعم قد سمعت ما في المبسوط من انه إن نوى ذلك (أجزأه عن رمضان دون مانواه) ونحوه عن المرتضى ومعتبر المصنف، وفي المختلف انه لا يخلو من قوة، بل هو صريح التذكرة، لحصول نية القربة، والزائد عليها باعتبار عدم إمكان وقوعه لغو لا عبرة به، ولذا لم يحتج إلى نية التعيين التي تحتاج إليها للتمييز بين المنوي وغيره، وهذا لا يقتضي عدم إيجاب النية أصلا، ضرورة أعمية وقوع الامساك من الصوم وغيره، كما انه لايرد ان المتجه حينئذ عدم وجوب نية التعيين لو تضيق وقت الصلاة باعتبار عدم وقوع غيرها فيه، إذ هو مع ندرة فرضه، وعدم تعين الوقت للصلاة، لامكان وقوعها قبله مثلا قد يجاب عنه بمنع كون التعيين فيه كشهر رمضان بحيث لا يصلح وقوع غيره فيه كائنا ماكان كما هو واضح، وقد ظهر من ذلك حينئذ أن

(1) سورة البقرة – الآية 180 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب من يصح منه الصوم – الحديث 1