پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص203

المعارض هنا، لكن عن المنتهى تعليله بأنه عندنا لعدم النص، وعندهم للفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز ان يقع فيه سواه، وفي المدارك وكان مراده جواز الوقوع لولا النذر، إذ لا ريب في امتناعه بعده، واما تعليله بعدم النص فهو مشترك بين صوم شهر رمضان وغيره، والامر سهل بعد وضوح المقصود (و) على كل حال فالمشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا انه (لا يقعفي) شهر (رمضان صوم غيره) واجبا أو مندوبا، من المكلف بصومه وغيره كالمسافر ونحوه، بل هو المعروف في الشريعة، بل كاد يكون من قطعيات اربابها إن لم يكن من ضرورياتها، لكن عن مبسوط الشيخ (لو كان مسافرا سفر القصر فصام بنية رمضان لم يجزه، وإن صام بنية التطوع كان جائزا، وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان، ولا يلزمه القضاء لمكان نذر، وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان، وكذا إن صام وهو حاضر بنية صوم واجب عليه عن رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عما نواه، وإن كان مسافرا وقع عما نواه) وهو غريب، خصوصا بعد مرسل الحسن بن بسام (1) قال: (كنت مع ابي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك امس كان من شعبان وانت صائم واليوم من شهر رمضان وانت مفطر فقال: إن ذلك تطوع ولنا ان نفعل ما شئنا، وهذا فرض وليس لنا ان نفعل إلا ما امرنا) وكأنه اومأ بذيله إلى ما استدل به هنا غير واحد من اصحابنا من ان العبادة وظيفة متلقاة من الشارعفتتوقف على النقل، ولم يثبت التعبد في شهر رمضان بصوم سوى الصوم الواجب منه بالاصالة، فيكون فعله بدعة محرمة، وزاد في المختلف الاستدلال بقوله

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 5