جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص200
(و) كيف كان فقد ظهر لك من ذلك ابتداء وقت النية وانتهائه فما (قيل) من انه (يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه) وانه (لو سها عند دخوله فصام كانت النية الاولى كافية) كما هو خيرة النهاية والمبسوط والخلاف واضح البطلان قال في الاول: (إن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهروذكر في بعض النهار جدد النية وقد أجزأه فان لم يذكرها وكان من عزمه قبل حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر فقد أجزأه ايضا فان لم يكن في عزمه ذلك وجب عليه القضاء) وفي الثاني (نية القربة يجوز ان تكون متقدمة، فانه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثم دخل عليه الشهر ولم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو اغماء كان صومه صحيحا، فان كان ذاكرا فلابد من تجديدها) وفي الثالث (وأجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة ان تتقدم على الشهر بيوم أو أيام) وحاصلها بعد رجوع بعضها إلى بعض الاجتزاء بذلك للناسي مثلا خاصة، فأما الذاكر فلا يجتزى به إجماعا في المختلف بل في البيان قولا واحدا، وهو شئ غريب، بل لا يوافق ما ذكر دليلا له من ان مقارنة النية ليست شرطا في الصوم، فكما جاز ان تتقدم من أول ليلة الصوم وإن تعقبها النوم والاكل والشرب والجماع جاز أن تتقدم على تلك الليلة بالزمان المتقارب كاليومين والثلاث إذ هو مع انه قياس ومع الفارق اعتبارا ودليلا من الاجماع بقسميه والنصوص التي منها خبر التبييت يقتضى الاجتزاء بذلك مع الذكر ايضا، ويكفي ذلك في ضعف هذا القول وسقوطه، والله اعلم.
(وكذا قيل: تجزي نية واحدة لصيام الشهر كله) لكن القائل هنا الشيخان والمرتضى وابو الصلاح وسلار وابن زهرة وغيرهم، بل عن المنتهى نسبته إلى الاصحاب من غير نقل خلاف، بل في المحكي عن الرسية للمرتضى
الجواهر – 25