جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص199
فيبقى على مقتضى القواعد لكن في البيان جعل الاجزاء وجها وأقرب منه العدم وفي الكتاب فيما يأتي ولو قيل بانعقاده كان أشبه ولا ريب في ضعفه فيجب عليه حينئذ القضاء.
بل لا يبعد وجوب الكفارة وفاقا للمحكي عن أبي الصلاح بل في البيان ان به كان يفتي بعض مشايخنا المعاصرين لان فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق الامساك بل ما نحن فيه أشد قطعا، ضرورة انه من أفراده العاصي الذي قصد عدم الامتثال وعزم عليه إلا انه اتفق إمساكه عن المفطرات لعارض في بدنه أو غيره ومن ذلك يظهر لك ضعف القول بعدم الكفارة وان قطع به الفاضل في المحكي من المنتهى وقواه في المدارك لاصالة البراءة المقطوعة بما يظهر من نصوص الكفارة الاتية.
ولو نوى من الليل صوما غير معين ثم نوى الافطار ولم يفطر كان له تجديد النية بعد ذلك بناء على ان ذلك مفسد للصوم كما لو أصبح بنية الافطار ثم جدد النية بعد ذلك ويحتمل العدم لفساد الصوم بذلك كما هو المفروض فلا يكونله التجديد ولا ريب في ضعفه هذا وفي المدارك تبعا لما سمعته من المسالك في الجملة (ولو جدد النية في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية أو من ابتداء النهار أو يفرق بين ما إذا وقعت النية بعد الزوال أو قبله ؟ أوجه أجودها الاخير لصحيح هشام بن سالم) قلت: قد عرفت إرادة تفاوت الفضل من الصحيح لا اصل الثواب المترتب على صدق اسم الصيام الشامل لما نحن فيه بالادلة الشرعية التي لا معنى لاستبعاد تأثير النية فيما مضى بعدها هنا على ان معنى تأثيرها احتساب اليوم بجميعه يوم صيام فالامساك المتأخر أشبه شئ باجازة الفضولي في التأثير في السابق لا انه ينوي التقرب فيما مضى من إمساكه لعدم معقوليته على وجه الحقيقة كما هو واضح والله اعلم.