جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص195
خبر عبد الله بن سنان (1) (إن بدا له ان يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم، فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها) وقال صالح بن عبد الله (2) لابن ابراهيم عليه السلام: (رجل جعل الله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال: هذا كله جائز).
بل إطلاق المحكى عن ابن الجنيد يقتضي
ولعله للاصل وإطلاق بعض النصوص السابقة بل ترك الاستفصال فيه، وصحيح عبد الرحمان (3) سأل أبا الحسن (عليه السلام) (عن الرجل يصبح ولم يطعم ولميشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ قال: نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان) ومرسل ابن ابي نصر (4) (قلت للصادق (عليه السلام): الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز ان يجعله قضاء شهر رمضان ؟ قال: نعم) وصحيح هشام بن سالم (5) قال للصادق (عليه السلام): (الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى) وهو لولا ندرته لكان في غاية القوة، لعدم المعارض إلا موثق عمار (6) المنفي فيه الاستقامة الذي يمكن إرادة الكمال منه كما اومأ إليه صحيح هشام (7) بل هو كالصريح في إرادة نحو ذلك، ويرجع إليه ما في المسالك من انه إن اوقع النية قبل الزوال أثيب على الصوم لجميع النهار، وإن نوى بعده حسب له من الوقت الذي نوى فيه إلى آخر النهار، والصوم
(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب وجوب الصوم – الحديث 3 – 4 (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب وجوبالصوم الحديث 6 – 9 – 8 – 10 – 8