جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص194
مع وجود الداعي وان غاب بالنوم ونحوه انه بنية دون غيره، كما أن له خصوصية في هذا الصدق بالنسبة إلى الليل والنهار.
وكيف كان فلا يجوز تأخير النية عن الفردين في الواجب المعين ولو للعارض، بل قد يظهر من إطلاق المتن عدم الفرق في ذلك بين المعين وغيره وإن كان هو بالنسبة إلى الثاني واجبا شرطيا، لكن – مع انه قد ينافيه لفظ النسيان في الجملة – مقتضى ذلك عدم جواز تجديد النية قبل الزوال في القضاء والكفارة والنذر المطلق لمن لم ينو الصيام من الليل مختارا، ولم اعرف به قائلا من الاصحاب، بل المنسوب في المدارك وغيرها إلى قطعهم
إذا لم يفعل المنافي نهارا، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) عن ابي الحسن عليه السلام: ((في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل قال: نعم فليصمه ويعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا) والصحيح عن محمد بن قيس (2) عن ابي جعفر عن علي (عليهما السلام) (إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) وسئل الصادق عليه السلام في موثق الساباطي (3) (عن الرجل يكون عليه الايام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد ان ينويالصيام ؟ فقال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر، وسئل فان كان نوى الافطار يستقيم الصوم بعد ما زالت الشمس فقال: لا) الحديث، وقال له الحلبي (4): (إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال: نعم) كقوله عليه السلام في
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب وجوب الصوم الحديث 2 – 5 – ؟ – 1