جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص191
مشعرا بدعوى الاجماع.
بل في التحرير دعواه صريحا (فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه لم يصح) لعدم تميز المنوي وتشخصه مع صلوحه لوجوه متعددة، فلا يقع حينئذ لشئ منها، ولا امر بالصوم المطلق حتى يصح له، فليس حينئذ الا الفساد، نعم ألحق الشهيد في البيان بالواجب المعين المندوب المعين كأيام البيض، بل حكى عنه ثاني الشهيدين في الروضة انه ألحق به في بعض تحقيقاته مطلق المندوب، لتعينه شرعا في جميع الايام الا ما استثني، فيكفي نية القربة واستحسنه هو، وتبعه في الذخيرة، وفي المدارك لا بأس به خصوصا مع براءة ذمة المكلف من الصوم الواجب، وهو ظاهر في الاجتزاء بذلك وان كانت ذمته مشغولة بواجب، الا انه لا يخفى ما فيه بل وما في الجميع ضرورة عدم صلاحية امثال ذلك للاستغناء عن نية التعيين التي اوجبها العقل في بعض الاحوال فضلا عن الشرع وتوقف عليها صدق الامتثال باعتبار عدم انصراف الفعل إلى احد الخصوصيات بدونها كما هو واضح فتأمل، هذا.
وقد ظهر من تفسير المصنف نية التعيين انه لا يستغنى بها عن نية القربة كما عن المبسوط ضرورة مغايرتها له حينئذ فلا يجزي احدهما عن الاخر كما اعترف بهالمصنف في المحكي عن معتبره، والمراد بالخصوصية في التفسير المزبور ما تفيد تعيين الصوم الواقع على وجه تشخصه، فلا يجب التعرض لخصوص الكفارة مثلا بل يكفي القصد إلى ما في ذمته مع فرض اتحاده وان لم يعلم كونه قضاء أو كفارة كما صرح به شيخنا في كشفه، ودعوى انها اوصاف داخلة في حقيقة المكلف به فيجب حينئذ قصدها واضحة المنع، فتأمل هذا.
(و) على كل حال فان كان الصوم معينا ف (لابد من حظورها) أي النية (عند أول جزء من الصوم) كغيره من الاعمال تحصيلا للمقارنة