جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص188
صام، ولا يفهم أحد من قوله فليصمه أمرا زائدا على ما يعبر عنه في عرف فرق الاسلام بالصوم، كما ان اعتبار النية الذي ظهر من خارج لا يدل على ازيد من اعتبار نية القربة في هذا الامساك، فالاتي بهذا الامساك آت بما يفهم من هذا الامر وهو دليل الاجزاء.
نعم قد يقال بوجوب نية التعيين لو كان المكلف جاهلا بعدم وقوع غير شهر رمضان فيه، فجوز صلاحية الزمان له ولغيره، وبوجوبها ايضا كما قواه في البيان في المتوخي لشهر رمضان، كالمحبوس الذي لا يعلم الاهلة لانه زمان لا يتعين فيه الصوم، ولانه معرض للقضاء، والقضاء يشترط فيه التعيين مع احتمال العدم فيه.
لانه بالنسبة إليه شهر رمضان، واحتمل اشتراط التعيين على تقدير عدم وجوب التحري عليه، بل يجوز له الصوم في اي وقت شاء، والا لم يجب ونفى عنه البأس في المدارك ولا ريب في ضعفه، إذ لا فرق بينهما من حيث صيرورته بذلك شهر رمضان في حقه، فان كان ذلك مجزيا عن التعيين ففيهما معا وإلا فلا، نعم قد يفرق بينهما بان المتجه إحداث نيه التعيين لشهر رمضان للمتوخيعلى الاول، وهي غير نية التعيين لصوم كل يوم، والتحقيق عدم وجوب التعيين عليه على كل حال بعد صيرورة مظنونه أو مختاره شهر رمضان بالنسبة إليه، بل قد يناقش في وجوب التعيين في الاول، والتعدد الذي منشاؤه الجهل لا ينافي صدق امتثال الامر المتحد في الواقع، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فلا ريب في ان نية التعيين في الجميع احوط، بل في الدروس وفي المبسوط فسر نية القربة ان ينوي صوم شهر رمضان، وفي البيان ولو اضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر رمضان فقد زاد خيرا، والاقرب استحبابه ثم قال: واما التعرض لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر، ولو تعرض لرمضان سنة معينة في غيرها ففي البيان ان كان غلطا لغى، وان تعمد فالوجه