پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص187

حال فلا وجه إلى رده في الذخيرة بأن مبنى دليل عدم التعيين على ان الصوم عبارة عن الامساك المخصوص بنية التقرب إلى الله تعالى وحينئذ فإذا نوى الصوم متقربا إلى الله تعالى فقد حصل الامتثال، سواء قصد كونه صوم شهر رمضان أو لم يقصد.

وبالجملة لا ريب في حصول الفعل ممتثلا لامر الامر به مطلقا وإن لم يحصل الفعل قاصدا به امتثال الامر الخاص، واثبات ان الاجزاء يستدعي حصول الفعل بالقصد المذكور يحتاج إلى دليل، نعم إتمام هذا الاستدلال يتوقف على إثبات ان النية خارجة عن حقيقة الصوم، وأنه حقيقة شرعية في مهية الامساك المعين من غير اعتبار استجماع شرائط الصحة في معناه الحقيقي حتى إذاانتفي بعض شرائط الصحة صدق الصوم حقيقة، إذ المتجه حينئذ الاحتياج إلى دليل في اثبات اعتبار الامر الزائد على القدر المسلم بخلافه على التقديرين الاخرين ضرورة توقف يقين الفراغ من يقين الشغل على الاتيان بالفرد المعلوم حصول الامتثال به ثم قال: (وحيث كان اثبات الامرين المذكورين لا يخلو عن عسر كانت البراءة اليقينية من التكليف الثابت تقتضي اعتبار قصد التعيين، لكن عند انتفائه لا يلزم الحكم بوجوب القضاء، لان القضاء بتكليف جديد منوط بفوات الفعل أداء، ولم يثبت في موضع البحث فتدبر) وظاهره الميل إلى اعتبار التعيين لكن على الوجه الذي ذكره.

وفيه اولا ما عرفت من انه لا ريب في ظهور تعلق النية بالصوم ووقوعها ليلا في خروجها عنه، إذ القول بتعلقها ببعض الصوم أو وقوع بعض اجزاء الصوم ليلا كما ترى، وثانيا عدم فهم اعتبار الخصوصية في النية وعدم دلالة الدليل عليه كاف في الحكم بالامتثال بمقتضى الاية، فإذا امسك المكلف عن المفطرات من طلوع الصبح إلى غروب الشمس مع نية القربة في هذا الامساك عالما بان الامساك في هذا اليوم مما طلبه الشارع صدق عليه في عرف فرق الاسلام انه