پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص186

صحة غيره فيه، فقصد امتثال الامر بالصوم غدا مثلا لا يكون إلا للامر المتعلق به فتعينه مجز عن تعيينه، على أنه عند التحليل تعيين، ولم اعرف خلافا في ذلك، بل عن الغنية والتنقيح الاجماع عليه، نعم في الذخيرة عن بعض الاصحاباعتبار نية التعيين فيه ايضا من غير ان يذكر اسمه، وفي غيرها نسبته إلى العلامة.

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه، لما عرفت خصوصا مع عدم مستند له سوى ما قيل من قاعدة الشك، ومن ان امتثال ا لامر فرع تعقل المكلف ان الامر امره بذلك، فإذا لم يعتقد ان الصوم غدا مما أمر الشارع به لم يكن ممتثلا للتكليف بالصوم غدا وإن كان ممتثلا للتكليف بالصوم المطلق، فالامتثال يتوقف على اعتقاد انه الصوم الذي تعلق به غدا، ونحن لا نعني بالتعيين سوى هذا إذ به يتعين كونه من رمضان، وفي الاول منع جريان قاعدة الشك، خصوصا في نحو النية التي عرفت كون التحقيق فيها انها من الشرائط، وخصوصا في الصوم الذي يمكن منع اجماله بملاحظة النصوص الاتية في محلها، وفي الثاني أن القائل بعدم التعيين لا يكتفي بقصد امتثال الامر بالصوم وان لم يعلم انه مأمور به غدا كي يتجه عليه ما ذكره، بل اقصاه – كما سمعت التصريح به في الاستدلال الاكتفاء بقصد امتثال الامر المتعلق بصوم غد عن تعيين كونه من رمضان، لعدم تعدد الامر به، فمع فرض قصد الامر المتعلق به حينئذ يتعين كونه شهر رمضان، وحينئذ فمرجع القولين إلى قول واحد، ولو سلم اكتفاؤه بذلكلم يعتبر التعيين أيضا بعد فرض عدم قابلية الزمان إلا لشخص خاص من الصوم، فتعينه كاف عن تعيينه.

نعم قد يقال بأنه يعتبر فيه عدم قصد المكلف الاطلاق الذي ينافي التشخص بأن يكون مراده الكلية من حيث الكلية، فان ذلك حينئذ كنية الخلاف، بل يكفي مصداق الاطلاق الذي يجامع التشخص، وعلى كل