جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص175
من إعانة بعض السادة، خصوصا من لم يكن منهم في غاية الفقر ولا غاية التقوى والصلاح، ومن هنا لم يخصه ابن حمزة بهم كما سمعته، بل قال: (إنه ينقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح والسداد).
خلافا للحر العاملي في وسائله فجعل الدفع إلى غيرهم مرتبة ثالثة مشروطة بعدم حاجة الاصناف، واستوجهه في الرياض حيث قال: (وهل يجوز دفعه إلى الموالى كالذرية كما استحسنه ابن حمزة ونفى عنه البعد المفيد في غير الغرية أم لا ؟ الوجه التفصيل بين وجود المستحق من الذرية فلا، ومع فقده فلا بأس به، لما مر من الاعتبار القطعي وأنه إحسان محض ليس شئ على فاعله) انتهى، إلا انك خبير بما فيه من عدم الدليل المعتبر القاطع للعذر في ذلك، كما انك خبير بأن ما سمعته من ابن حمزة ليس قولا باحة حقه (عليه السلام) لشيعته التي ذهب إليها الكاشاني في مفاتيحه، ومال إليها في المدارك تمسكا بما ورد من أخبار التحليل والاباحة بعد حملها على إرادة حقهم (عليهم السلام) من ذلك وإن جاء بعضهابلفظ الخمس التي قد عرفت إعراض اكثر الاصحاب عنها بالنسبة إلى ذلك، بل حملوها على ما تقدمت الاشارة إليه أو غيره، ضرورة اقتضاء ذلك عدم وجوب إخراجه وإفرازه على من وجب عليه من الشيعة، بخلاف الاول فانه يوجب إخراجه بل وإيصاله إلى المجتهد على الظاهر وإن جوز له صرفه على من عرفت، لكن في الحدائق بعد اختياره الاباحة في زمن الغيبة مصرحا بموافقة الكاشاني له وإن اختلف معه في مدرك ذلك نقل قول ابن حمزة وقال: إنه عين ما اخترناه نعم اعترضه بأنه لا دليل على ما ذكره من التخصيص وإن كان أولى، وأولى منه صرفه على السادة المستحقين، وفيه ما عرفت، بل لعل مبنى اعتراضه أن مدركه في التحليل والاباحة ليس إذن الفحوى كي يحتاج في إحرازها إلى هذه الاصناف ولا أخبار التحليل الواردة من غير صاحب الامر (عليه السلام)، لانها منزلة