جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص172
المسطورة نحو ما يقسم ما يحصل من الزكاة كذلك، قال في المرسل المزبور (1) المشتمل على قسمة الخمس كما عرفت في حاصل الارض المفتوحة عنوة (بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح، فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم، تقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا) إلى آخره، وفي المرسل المزبور أيضا (2) (وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له) إلى غير ذلك مما هو ظاهر في أن ذلك عند بسط يد الامام (عليه السلام) لا في مثل زمن الغيبة أو نحوه مما كان فيه الامام (عليه السلام) بهذا الحال، فانه لا يجب عليه قطعا لو اتفق حصول الجزء اليسير في يده الذيهو كالعدم بالنسبة إلى الخمس كله إعطاؤه تماما للاصناف ودفعه إليهم، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان، خصوصا مع خلو الاخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) عن فعل أحد منهم شيئا من ذلك مع انه كان لهم وكلاء في البلدان على قبض ما يحصل من ذلك وغيره، بل ظاهر ما ورد عنهم قبض حقهم لهم مما اتفق حصوله منه وإباحة من أرادوا إباحته، ولو كان الامر كما سمعت لاختص ذلك بالاصناف، ضرورة كثرتهم وشدة حاجتهم وقلة ما يحصل من الخمس من بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) الذي هو أول زمان الابتلاء، ومن المعلوم خلافه، كما انه من المعلوم عدم وجوب ذلك على الامام (عليه السلام) في مثل هذا الزمان المشرد فيه عن الاوطان، والذي لم يستطع ان يرى فيه أحدا من أفراد الانسان، وكيف
(1) و (2) أصول الكافي ج 1 ص 541 – 542 الطبع الحديث