جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص170
المستفاد (1) المروي عن كتاب الطرائف لابن طاووس الذي قدمناه آنفا ما سمعته سابقا من وجوب إتمام الناقص من الخمس عن مؤونة الاصناف على الامام عليه السلاممن ماله وأخذه الزائد للمرسلين (2) السابقين المنجرين بما عرفت، وإن بالغ الحلي في إنكار ذلك وأطنب على ما أشرنا إليه سابقا، بل استظهر من نفي المفيد وغيره النص في هذه المسألة وإيجابهم الوصية به ونحوها عدم اعتمادهم على هذين المرسلين لكن فيه انه لعلهم لم يعثروا عليهما أو غفلوا عنهما أو لم يتنبهوا لتفريع ذلك على ما فيهما، أو غير ذلك.
(و) من هنا (قيل): لا يوصى به ولا يدفن (بل) يجب أن (تصرف حصته (عليه السلام)) إلى الاصناف الموجودين ايضا، لان عليه الاتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته) لان الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يثبت عليه مؤبدا، بل اختاره المصنف فقال: (وهو الاشبه) وفاقا للتحرير وظاهر المحكي من عبارة غرية المفيد وزاد المعاد للمجلسي وكشف الاستاذ والمنقول في الرياض عن الديلمي وجمع من متأخري المتأخرين وإن كنا لم نتحققه، خصوصا الاول، إذ المحكي عنه في المختلف الاباحة لسائر الخمس، ومع التسليم فلم يبلغوا حد الشهرة الجابرة للمرسلين بالنسبة إلى ذلك كي يصح العمل بهما فيه، بل هي بسيطة ومركبة على خلافه، إذ الظاهر من مقنعةالمفيد والمحكي من جواب مسائل له في السرائر ونهاية الشيخ وعن مبسوطه بل وغيره من كتبه وسرائر الحلي وما عن ابن البراج وأبي الصلاح وغيرهم وجوب الوصية به ونحوها لا جواز الدفع إليهم فضلا عن وجوبه، وفي الوسيلة (أنه يقسم بين مواليه والعارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد) وأما المتأخرون
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 21 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب قسمة الخمس – الحديث 1 و 2