جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص169
تحليل ما تعلق فيه الخمس في يد غيرنا من المخالفين وغيرهم منكحا كان أو مسكنا أو متجرا أو غيرها، ولو فرض فيها ما يأبى ذلك وكان معتبر السند أمكن حمله على إباحة خصوص ذلك الامام (عليه السلام) في ذلك الزمان أو غير ذلك.
واما الشق الثاني منه فهو وإن كان مال إليه في المقنعة واختاره في النهاية لما سمعته في وجهي القولين السابقين لكن في الدفن الذي هو أحد فردي التخيير منه ما عرفت، ومن هنا اقتصر في السرائر بعد اختياره له على الفرد الاول منه مصرحا بعدم جواز الثاني، كالمحكي من عبارة ابن البراج وأبي الصلاح بل في السرائر (أن هذا القول هو الذي يقتضيه الدين واصول المذهب وأدلة العقول وأدلة الفقه وأدلة الاحتياط، واليه يذهب وعليه يعول جميع محققي أصحابنا المصنفين المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة وجهابذة الادلة ونقاد الاثار بغيرخلاف بينهم) إلى آخره، لكن قد يناقش فيه ايضا بأنه يتم حيث لادليل يدل على وجوب دفعه إلى قبيله من الاصناف الثلاثة كما ادعاه فيها بل حكي عن سائر المحصلين التصريح بعدم نص فيه معين، وأطنب بنقل عبارات بعض من صرح بذلك أو يظهر منه كالمفيد والمرتضى والشيخ، وهو ممنوع، إذ قد يستدل عليه مضافا إلى الفحوى المورثة علما برضاه في الدفع إلى اقاربه وعياله المحتاجين الحيارى ذكورا وأناثا الذين لا يعلمون كيف يفعلون ولا يدرون اين يتوجهون خصوصا مع عداوة اكثر الناس لهم، وإرادتهم إراقة دمائهم بغضا وحسدا لابائهم، بل قد يقطع من ذلك ونحوه بعدم رضاه في المنع فضلا عن إذنه بالجواز وكيف وقد كانوا يبيحون ما هو أعظم من ذلك للاجانب عنهم مع حاجتهم إليه فضلا عن اقاربهم وغناهم عنه، وإلى معرضية للتلف إن لم يدفع، بل لعل ذلك من الاحسان المحض الذي لم يجعل الله سبيلا على فاعله، وإلى ظاهر خبر عيسى بن