پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص164

والمناقشة في دلالة الاية باختصاصها بالغنائم المختصة بحال الحضور دونالغيبة، وبأنها من خطاب المشافهة المحتاج تعديه إلى غيره إلى الاجماع، وهو انما يتم مع التوافق في الشرائط الممنوع في محل البحث في غاية الضعف، كما اشرنا إليه فيما تقدم من البحث في خمس ارباح المكاسب، كالمناقشة في دلالتها ودلالة ما ماثلها من الاخبار على استحقاق الاصناف وملكيتهم نصف الخمس لينافي التحليل من الامام عليه السلام له، وإن اطنب في بيانها في الذخيرة كما انه أطنب في الحدائق والرياض في رده، لكن ليس للجميع ثمرة يعتد بها، لتناهي اصل المناقشة في الوهن بحيث لا تحتاج إلى شد حبزوم أو تشمير ساعد.

وبالجملة لاريب في

مرجوحية أخبار التحليل

بالنسبة إلى مادل على عدمه من وجوه كثيرة، فلا وجه للجمع بينهما بتقييد الثانية بأخبار التحليل الذي لا يقبله كثير منها، إذ هو فرع التكافؤ المفقود هنا، أو بحمل الاولى على زمن الغيبة والثانية على الحضور الذي يأباه كل منهما، ضرورة ظهور أخبار التحليل أو صراحتها في الحضور أو في الاعم منه ومن الغيبة، كظهور مقابلة فيه ايضا، بل لعل بعضها في الغيبة اظهر منه في الحضور، خصوصا ما تضمن حكمة مشروعية الخمس وتعويضهم عنه بدل الزكاة، وإرادة كف وجوه ذرية رسول الله (صلى اللهعليه وآله) عن السؤال والذل والمسكنة، وانه لو يعلم الله عدم كفايته لهم لشرع لهم غيره، أو بغير ذلك من اوجه الجمع التي يقطع بفسادها بأدنى نظر وتأمل، ولقد أجاد في السرائر في رد هذا القول بعد ان حكاه عن قوم بأنه لا يجوز العمل عليه ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، لانه ضد الدليل ونقيض الاحتياط واصول المذهب وتصرف في مال الغير بغير إذن قاطع، فلا يجوز العمل به على حال، إلى آخره، ونحوه غيره من اساطين الاصحاب، على انه لم يظهر لنا مراد قائله هل هو سقوط الخمس بحيث لو أخرجه من كان في يده على انه خمس وتناوله أحد منه كان