جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص163
فانما يأكل في بطنه نارا، وسيصلى سعيرا) إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة التي مر في أثناء الابحاث السابقة شطر منها من خبر الريان بن الصلت (1) وصحيح ابن مهزيار (2) عن ابي علي بن راشد، وخبر محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (3) وغيرها مما لا يمكن الاحاطة بها، ولقد أجاد بعض مشايخنا في دعوى تواترها.
ومع ذلك فهي معتضدة بالاعتبار المستفاد من جملة من الاخبار (4) المشتملة على بيان حكمة مشروعية الخمس للذرية، وانه عوض عن الزكاة صيانة لهم من الاوساخ، وكفا لماء وجوههم، بل ومعتضدة بالمعلوم من سبر أخبار غير المقام بل وبعض أخباره (5) من أن لهم (عليهم السلام) وكلاء في الاطراف على قبض الاخماس، خصوصا في الغيبة الصغرى التي هي نيف وسبعون سنة، فان النواب الاربعة كانوا يقبضون فيها الاخماس ويعملون بها بأمره كما اعترف به المجلسي وغيره، بل قيل: وبظاهر الكتاب ايضا، وما كان مثله من السنة ايضا كأخباركيفية القسمة (6) وغيرها، وإن كان قد يقال لا دلالة فيها على عدم التحليل والاباحة، بل أقصى ما يستفاد منها حكم وضعي هو ثبوت الخمس الذي لا ينافيه ورود التحليل منهم بل يؤكده، اللهم إلا ان يدعى إرادة التكليفي منه الذي هو أداؤه إلى مستحقيه، فينافيه حينئذ أخبار الاباحة، ويحتاج تقديمها إلى مرجح وليس، بل هو على العكس قائم بسبب الاعتضاد بالاصول وأخبار الباب وغيرها من حرمة التصرف بمال الغير ونحوها، مضافا إلى الاعتضاد بفتاوى الاصحاب، إذ القائل بتحليل تمام الخمس في غاية الندرة، بل لعله لا يقدح في تحصيل الاجماع على خلافه.
(1) و (4) و (6) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب قسمة الخمس – الحديث 10 – 0 – 0 – (2) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 3 – 2 – 5