جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص160
على التعبير بحقي منها، فضلا عن الذي هو بصيغة الجمع منها كما لا يخفى على من لاحظها بتمامها بعين الانصاف، بل ولا يخفى ايضا ظهورها في اباحة الاعم من الثلاثة التي ادعى تنزيل الاصحاب لها عليها، بل هو كصريح بعضها، بل هي جميعها تأبى التنزيل على ارادة النكاح منها بالتفسير الثاني له، بل هو لا يناسبه التعليل، ضرورة عدم خبث الولادة بحرمة مهر الزوجة كما تقدمت الاشارة إليه سابقا، إلى غير ذلك مما في كلامه وان كان قد سبقه ببعضه أو اكثره المحدث البحراني في حدائقه.
نعم هي بأسرها قاصرة عن مقاومة مادل على وجوب اخراج الخمس سهمهم وسهم قبيلهم وعدم اباحة شئ منه، كخبر محمد بن زيد الطبري (1) قال: (كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الاذن في الخمس، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريمضمن على العمل الثواب، وعلى الخلاف العذاب، لا يحل مال إلا من وجه أحل الله، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فان إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لانفسكم يوم فاقتكم، والمسلم من يفي بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام).
وخبره الاخر (2) قال: (قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون حقا جعله الله لنا وجعلنا له، وهو الخمس،
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الانفال – الحديث 2 – 3 الجواهر – 20