جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص159
(عليه السلام) خاصة من الخمس لاتمامه، وحتى باقي الائمة (عليهم السلام) وباقي الذرية، بل في الرياض (ليس في شئ منها تصريح باباحة الاخماس كلها، بل ولا ما يتعلق بالائمة (عليهم السلام) جميعا، وإنما غايتها إفادة إباحة بعضهم شيئا منها أو للخمس مطلقا، لكن كونه ما يتعلق بالجميع أو به خاصة فلا، مع ان مقتضى الاصول تعين الاخير بل قال: وليس في تعليل الاباحة بطيب الولادة والتصريح بدوامها وإسنادها بصيغة الجمع في جملة دلالة على تحليل ما يتعلق بالاصناف الثلاثةبل ولا ما يتعلق بمن عدا المحلل من باقي الائمة (عليهم السلام)، لظهور أن ليس المقصود من الاول تطيبها من كل محرم وإلا لاستبيح بذلك اموال الناس كافة وهو مخالف للضرورة، فيحتمل طيبها من مال المحلل خاصة أو ما يتعلق بجميعهم (عليهم السلام) من الامور الثلاثة المتقدمة، كما نزلها عليه جمهور الاصحاب وإرادة هذا مما يجتمع معه إطلاق الدوام والاباحة بصيغة الجمع، فلا دلالة في شئ منها على عموم التحليل والكلية، مع ان (حللنا) بالاضافة إلى من يأتي مجاز قطعا وكما يمكن ذلك يمكن التعبير عن المحلل أو مع من سبقه خاصة، والترجيح لابد له من دليل، وليس، إن لم نقل بقيامه على الاخير، ولذا في المدارك لم يجعل هذه القرائن إمارة على إباحة الاخماس مطلقا، وانما استند إليها لاثباتها بالاضافة إلى حقوقهم (عليهم السلام) خاصة، ولكن فيه ايضا ما عرفته) انتهى.
وان كان فيه من المنع ما لا يخفى ان اراد انكار الظهور فضلا عن أصل الدلالة، وكيف وفي بعضها التصريح بالتحليل إلى يوم القيامة، وفي آخر (فليبلغ الشاهد الغائب) وفي ثالث (شيعتنا وأبناءهم) وفي رابع (إلى ان يظهر أمرنا) إلى غير ذلك من القرائن الكثيرة، بل انكار ظهور التعليل بذلك مكابرة واضحةكانكار ظهورها في ارادة تمام الخمس، خصوصا المصرح فيها بلفظه، إذ احتمال ارادة الحق منه لادليل عليه فيها، بل قد يدعى ظهور ارادة تمامه من المشتمل