جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص158
الجنيد التصريح به، يدفعها ظهور اكثر الاخبار في إرادة دوام التحليل واستمرارهوعموميته لتمام الخمس، سيما المشتمل منها على التعليل بطيب الولادة، بل كاد يكون صريح بعضها، فيعلم منه أنه (عليه السلام) له الولاية على ذلك، وأنه مأمور من الله مالك الملك بذلك، كما هو واضح، وأشير إليه في مضمر أبي خالد الكابلي (1) قال: (قال: إن رأيت صاحب هذا الامر يعطي ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ، فانه انما يعمل بأمر الله) مضافا إلى ما علم من وقوع تحليله لبعض الناس في زمانه (عليه السلام) من تمام الخمس سهمه وسهم قبيله الذين هم عياله وأولى بهم من انفسهم، بل هو كذلك بالنسبة إلى سائر المؤمنين فضلا عنهم فما سمعته عن ابن الجنيد مما لا ينبغي الالتفات إليه، بل كاد يكون مخالفا للمعلوم المقطوع به من المذهب، كما اعترف به في الحدائق، لتواتر التحليل بالنسبة إلى غير حق المحلل في الجملة، ولذلك أعرض عنه كل من تأخر عنه، على انه أباح صاحب الزمان (عليه السلام) ايضا روحي لروحه الفداء الخمس لشيعته في التوقيع المروي عن كتاب إكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب (2) الكليني عن اسحاق بن يعقوب أنه ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان (عليه السلام) (أما ما سألت عنه من أمر المنكرين إلى ان قال:وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فانما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى ان يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث).
نعم قد يناقش فيها بقصور أسانيد جملة منها عن إثبات المطلوب، سيما بعد إعراض المشهور عنها، بل ودلالة جملة اخرى منها بسبب ظهورها في إباحة حقه
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب قسمة الخمس – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 16