پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص152

عبارة المتن ففيه انه لا يناسب ذكرهم له بالخصوص بعد ذكرهم المؤونة وانه منها بل ولا يناسب تخصيصه بالشيعة ولا زمن الغيبة، بل ولا إطلاق الاباحة، إذ هو مستثنى من خمس الارباح خاصة في خصوص عام الربح مع اشتراط مناسبة الحال فيه على انه ليس من حقوق الائمة (عليهم السلام) كي يستثنى أو يباح منهم، ضرورة عدم تعلق حقهم (عليهم السلام) به إلا بعد المؤونة التي هو منها، بل ولا يناسبه التعليل بطيب الولادة، ضرورة عدم مدخلية حرمة المهر فيه، لعدم اشتراطه في صحة النكاح.

ومن ذلك كله يظهر لك المناقشة ايضا في التفاسير الاخر للقسمين الاخيرين فلا ريب في إجمال عبارات الاصحاب في هذا المقام وسماجتها وعدم وضوح المراد منها، أو عدم صحته، بل يخشى على من أمعن النظر فيها مريدا إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الامراض العظيمة قبل أن يأتي بشئ، وظني انها كذلك مجملة عند كثير من أصحابها وإن تبعوا في هذه الالفاظ بعض من تقدمهم ممنلا يعلمون مراده، وليتهم تركونا والاخبار فان المحصل من المعتبر منها اوضح من عباراتهم، إذ هو إباحتهم حقوقهم التصرفية والمالية كالانفال مطلقا، سواء كان ابتداء حصولها في أيدينا أو انتقلت الينا من يد غيرنا ممن خالفنا في الدين حتى ما يحصل للشيعة من الغنائم مع سلاطين الجور مناكح وغيرها، وإن كان في حسنة الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) المتقدمة سابقا أمر مثله بتأدية الخمس وانه يطيب له بعده، لكن قد يراد به بالنسبة إلى خصوص ذلك الوقت من زمان ذلك الامام (عليه السلام) لا زمان غيره ولو زمان الغيبة، كأمره عليه السلام مواليه بالخمس مما صار في أيديهم من أموال الخرمية الفسقة في صحيحة ابن

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 8 الجواهر 19 0