جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص151
حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قلت: جعلت فداك ما اول النعم ؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال امير المؤمنين عليه السلام لفاطمة (عليه السلام): أحلي نصيبك من الفئ لاباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام)، إنا احللنا امهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا) وخبر ضريس الكناسي (1) قال: ” قال أبو عبد الله (عليه السلام) أتدري من اين دحل الناس الزنا ؟ فقلت لاادري، فقال: من قبل خمسنا اهل البيت إلا شيعتنا الاطيبين، فانه محلل لهم ولميلادهم) وغيرهما، إلا انه فيه ما عرفت من حل سائرالتصرفات في سائر الانفال حال الغيبة لا خصوص النكاح منه، فلا يناسبه هذا التخصيص الموهم، على انه لا تلائمه بعض العبارات بل والاخبار الظاهرة في ان متعلق التحليل الخمس والجواري المغتنمة من دار الحرب بغير إذنه التي كلها للامام لا الخمس خاصة له ولقبيله، بل ولا يلائمه ظهور بعض الاخبار في إباحة ذلك حالتي ظهور الامام وغيبته كما صرح به بعضهم، بل قد عرفت أنه معقد إجماع المنتهى إلا ان يدفع الثاني بارادة الاعم من الحالين من الغيبة (2) تنزيلا للظهور الذي لا بسط فيه لليد منزلتها، كما انه قد يدفع الاول بأنه مبني على مساواة المغتنم بغير إذنه له معها في استحقاق الخمس أو حيث يكون فيه الخمس، كما لو كان مع الاذن كما في بعض فتوح الثاني، أو خصوص من أذن لهم من الشيعة بأن يكونوا معهم تحت لوائهم، أو في نحو المأخوذ سرقة بناء على تعلق الخمس فيه، لكونه من الاكتساب أو لان الخمس يجب في كل فائدة أو غير ذلك.
وأما التفسير الثاني لها الذي قد عرفت التصريح من غير واحد برجوعه إلى المؤونة المستثناة بل قد يظهر من المدارك اولويته من التفسير الاول بالنسبة إلى
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الانفال – الحديث 3(2) متعلق بالارادة: أي المراد بالغيبة الاعم من الحالين