جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص147
يجري مجراها، وأما أراضي الخراج وأراضي الانفال والتي قد انجلى اهلها عنها فانا قد أبحنا ايضا التصرف فيها مادام الامام (عليه السلام) مستترا، فإذا ظهريرى هو في ذلك رأيه، فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، والذي يدل عليه ايضا ما رواه إلى ان قال بعد ان ذكر بعض الاخبار الدالة عليه: فان قال قائل: إن جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الارضين، ولم يدل على انه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه لا يصح ايضا كالوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك، قيل له: إنا قد قسمنا الارضين فيما مضى على اقسام ثلاثة: أرض يسلم اهلها عليها، وهي تترك في ايديهم، وهي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها، وأما الارضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح اهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لان لنا في ذلك قسما، لانها اراضي المسلمين وهذ القسم ايضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأما الانفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع، وإنما ابيح لنا التصرف حسب) ثم ذكر بعض الاخبار الدالة على بعض ذلك، انتهى.
وفي السرائر بعد ان ذكر الانفال وانها للنبي (صلى الله عليه وآله) ثم للقائم مقامه قال: (فأما في حال الغيبة وزمانها واستتاره (عليه السلام) مناعدائه خوفا على نفسه فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالاخماس وغيرها مما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر، والمراد بالمتاجر ان يشتري الانسان مما فيه حقوقهم (عليهم السلام) ويتجر في ذلك، فلا يتوهم متوهم انه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس، فليحصل ما قلناه، فربما اشتبه والمساكن، فأما ما عدا الثلاثة الاشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال) إلى آخره وتبعهم في هذا التعبير وهذا الاجمال جماعة من المتأخرين بل جميعهم، ففي المتن