جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص146
أو هي والمتاجر والمساكن ؟ ففي المقنعة بعد ذكر الخمس والانفال وأخبار التحليل والتشديد قال: (واعلم ارشدك الله تعالى ان ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلة التي سلف ذكرها في الاثار عن الائمة (عليهم السلام) لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الاموال وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يخص الاموال) انتهى.
وبذلك نفسه جمع بين الاخبار في الاستبصار حاكيا له عنه مستوجها إياه، وفي النهاية (فأما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم (عليهم السلام) مما يتعلق بالاخماس وغيرها مما لابد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال).
وفي التهذيب (فان قال قائل: إذا كان الامر في أموال الناس مما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها، وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب إخراج الخمس فيها، وكانأحكام الارض ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالائمة (عليهم السلام) إما لانها مما يخصون برقبتها دون سائر الناس مثل الانفال والارضين التي ينجلي أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم، مثل أرض الخراج وما يجري مجراها، فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه، وسبب من الاسباب، قيل له: إن الامر وإن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الائمة (عليهم السلام) بالتصرف في هذه الاشياء، فان لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتموناه، أما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب للامام (عليه السلام) فيها الخمس فانهم قد اباحوا ذلك لنا، وسوغوا لنا التصرف فيه، وقد قدمنا فيما مضى ذلك، ويؤكده ايضا ما رواه إلى ان قال بعد ان ذكر بعض أخبار التحليل: فأما الارضون فكل أرض تعين لنا انها مما قد اسلم اهلها عليها فانه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما