جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص145
يأتي إن شاء الله ما يرجح بعضها، وإن كان يقوى في النظر الان الاول منها، خصوصا بالنسبة للمناكح والمساكن، إلا ان الحزم عدم ترك الاحتياط في كثير مما سمعت من المسائل، لعدم تحريرها في كلام أحد من العلماء هنا، وعدم وضوح أدلتها من الكتاب والسنة، فتأمل، والله أعلم.
المسألة (الثانية إذا قاطع الامام (عليه السلام) أحدا (على شئ من حقوقه) بقليل أو كثير (حل له) أي للمقاطع (ما فضل عن القطيعة) التيهي ربع حاصل الارض أو ثلثه (ووجب عليه الوفاء) بلا خلاف أجده في شئ منه، بل ولا إشكال، ضرورة مساواة الامام (عليه السلام) في ذلك لغيره، بل أجاد في المدارك حيث قال: إن ترك التعرض لذلك أقرب إلى الصواب.
المسألة (الثالثة) صرح جماعة بأنه (ثبت) شرعا (إباحتهم (عليهم السلام) المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة) كما نطق بعين ذلك المرسل (1) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن غوالي اللئالي، بل اختص هو من بين أخبار الباب بهذا الجمع وهذا اللفظ، قال: (سأله بعض أصحابه فقال: يابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال (عليه السلام): ما انصفناهم إن واخذناهم، ولا أجبناهم إن عاقبناهم، نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكو أموالهم) والمراد كما صرح به ايضا الاباحة (وإن كان ذلك بأجمعه للامام (عليه السلام) كأرض الموات وغنائم دار الحرب بغير إذنه على الاصح، التي منها الجواري المسبية (أو بعضه) كالمغتنم باذنه مثلا، فانه مباح ايضا (ولا يجب إخراج حصة الموجودين من ارباب الخمس منه) وإن كان في عباراتهم نوع اختلافبالنسبة للمباح هل هو الانفال، أو الخمس، أو الاعم، بل وفي انه المناكح خاصة
(1) المستدرك – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 3