پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص142

المخالف من ذلك كله وكذا ما يؤخذ من الاجام ورؤوس الجبال وبطون الاودية لا يحل انتزاعه من آخذه وإن كان كافرا، وهو ملحق بالمباحات المملوكة بالنية لكل متملك، وآخذه غاصب تبطل صلاته في اول وقتها حتى يرده) انتهى وفيه بحث لامكان منع شمول مادل على وجوب مجاراتهم على اعتقادهم ودينهم لمثل ذلك من استباحة تمليك الاموال ونحوه، خصوصا بالنسبة للمخالفين، وإن ورد (ألزموهم بما ألزموا به انفسهم) على ان ذلك لا يقضي بصيرورتهكالمباح الذي يملك بالحيازة والنية لكل احد حتى من لم يرد أمر باجرائهم ومعاملتهم على ما عندهم من الدين، وكيف وظاهر الاخبار بل صريحها أنه في ايدي غير الشيعة من الاموال المغصوبة، نعم قد يوافق على ما ذكره من حيث التقية وعدم انبساط العدل، ولعله مراده وإن كان في عبارته نوع قصور.

كما انه يوافق في الجملة في المعنى المزبور بالنسبة للشيعة خاصة، ضرورة عدم إرادة إباحة التصرف لهم التي لا يترتب عليها ملك اصلا، كاباحة الطعام للضيف، بل المراد زيادة على ذلك رفع مانعية ملكهم (عليهم السلام) عن تأثير السبب المفيد للملك في نفسه وحد ذاته كالحيازة والشراء والاتهاب والاحياء ونحو ذلك، فلا يرد حينئذ لزوم تبعيض التحليل في نحو الجواري المغتنمة من دار الحرب بغير إذن الامام إن قلنا بمساواته للمأذون فيه، أو جواز النكاح بغير عقد التحليل إن قلنا بأنها جميعا للامام، ولا غير ذلك مما لا يترتب خلافه شرعا على الاباحات المحضة، لما عرفت أن المراد بالتحليل منهم (عليهم السلام) المعنى المذكور المفيد للملك، فيكون الوطء حينئذ بملك اليمين كالعتق والوقف ونحوهما من التصرفات الاخر، أو يقال بتنزيل إباحتهم (عليهم السلام) لشيعتهم منزلة الاباحة الاصلية

(1) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب مقدمات الطلاق – الحديث 5 و 6 من كتاب الطلاق والباب 3 من ابواب ميراث المجوس – الحديث 2 من كتاب الارث (