پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص141

التصرفات لنا فيها من مأكل ومشرب ولباس وبيع وغيره وإن كان محرما عليهم،لا إرادة إباحة الخمس المتعلق في اموال الشيعة بسبب اكتساب أو عثور على كنز أو نحو ذلك من اسبابه المتقدمة، وكيف وقد أكدوا صلوات الله عليهم وجوبه وشددوا النكير على من ترك إخراجه، بل في بعض الاخبار لعنه كما سيأتي إن شاء الله ذكر جملة منها، وبذلك حينئذ يجمع بين أخبار الاباحة وأخبار الحث على إخراجه وإيصاله إلى اهله، وإن أشكل ذلك على كثير من الاصحاب حتى وقعوا من جهته في كمال الاضطراب على ما ستعرف إن شاء الله.

وكيف كان فسبر هذه الاخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشرف الفقيه على القطع باباحتهم عليهم السلام شيعتهم زمن الغيبة، بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها سائر حقوقهم (عليهم السلام) في الانفال، بل وغيرها مما كان في أيديهم، وأمره راجع إليهم مما هو مشترك بين المسلمين، ثم صار في أيدي غيرهم من اعدائهم كما نص عليه الاستاذ في كشفه، ولقد أجاد حديث قال بعد تعداده الانفال: (وكل شئ يكون بيد الامام (عليه السلام) مما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والاجارات، لانهمأحلوا ذلك للامامية من شيعتهم) إلى آخره، من غير فرق بين الفقير منهم والغني نعم في خصوص ميراث من لا وارث له الخلاف السابق الذي ليس ذا محل تحريره أما غير الشيعة فهو محرم عليهم أشد تحريم وأبلغه، ولا يدخل في املاكهم شئ منها، كما هو قضية اصول المذهب بل ضرورته، لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد عند قول العلامة: (ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، والفائدة حينئذ له) قال: (ولو استولى غيرنا من المخالفين عليها فالاصح انه يملك لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة وتملك الذمي الخمر والخنزير، فحينئذ لا يجوز انتزاع ما يأخذه