جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص138
عن التعليل الوارد في أخبار (1) تحليل الخمس وغيره من حقوقهم لشيعتهم التي سيمر عليك بعضها بطيب الولادة المراد منه بحسب الظاهر حل المأكل والمشرب اللذين يتكون منهما نطفة الولد الحاصل بسببه الزكاة وطيب الولادة، وهو لا يحصل إلا باباحة حقوقهم (عليهم السلام) من الاراضي حتى الخمس المشترك بينهم وبين غيرهم في الارض المفتوحة عنوة على ما عرفت سابقا، وإباحة قبالتنا من يد غيرهم ومقاسمتنا إياه وعطاياه وأقطاعه في الاراضي المشتركة بين المسلمين ايضا التي أمرها إلى الامام (عليه السلام)، لشدة الاحتياج إليها، بل لا يمكن التعيش بدونها، بل لعل التكليف باجتنابها مما لا يطاق، إذ فيه من العسر والحرج مالا يتحمل، كما هو واضح.
وفضلا عن إطلاق كثير من الاخبار تحليل حقهم (عليهم السلام) الشامل للارض وغيرها من الانفال، كصحيحة الحرث النضري (2) عن الصادق عليه السلام قلت له: (إن لنا أموالا وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا، قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهم فيحل مما في ايديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب) وصحيح الفضلاء (3) عن الباقر (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): (هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لانهم لم يؤدوا الينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك في حل وآباءهم في حل) وعن الصدوق روايته (وأبناءهم) وصحيح ابن مهزيار (4) قال: (قرأت في كتاب لابي جعفر (عليه السلام) إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب (عليه السلام) بخطه من أعوزه شئ
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الانفال – الحديث 9 – 1 – 2