پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص135

وغيره، نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه للرواية، وقيل بالفقراء مطلقا، لضعف المخصص، وهو قوي، وقيل مطلقا كغيره) انتهى بل هو صريح الشهيد الاول في دروسه بل وبيانه، قال في الاول: (والاشبه تعميم إباحة الانفال حال الغيبة كالتصرف في الارضين الموات والاجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات لفحوى رواية يونس (1) والحارث (2) نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت) وقال في البيان في حكم الانفال: (ومع وجوده لا يجوز التصرف في شئ من ذلك بغير إذنه، فلو تصرف متصرف أثم وضمن، ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته، وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الاصحاب في ميراث فاقد الوارث، أما غيره فلا) بل هو ظاهر المحكي من عبارة سلار في المختلف واختاره في الكفاية والحدائق، لكن ظاهر نهاية الشيخ وسرائر الحلي وقواعد الفاضل بل وتحريره ومنتهاه وتذكرته تخصيص الاباحة بالثلاثة المذكورة أو الاول منها، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر المشهور، قال فيها:ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الانفال بالمناكح والمساكن والمتاجر خاصة، وان ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف الذي في الخمس، بل قد يظهر من المحكي عن ابي الصلاح في المختلف تحريم الثلاثة ايضا، قال: ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الانفال ان يصنع فيه ما بيناه من تشطير الخمس، لكونه جميعا حقا للامام (عليه السلام) فان أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الانفال كان عاصيا لله سبحانه ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد وآجل العقاب، لكونه مخلا بالواجب عليه لافضل مستحق، ولارخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها، لان فرض الخمس والانفال ثابت بنص القرآن والاجماع من الامة وان اختلفت فيمن يستحقه، فاجماع آل محمد دال على ثبوته

(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 6 – 9