جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص132
منها فللامام (عليه السلام)، والبحر المطيف بالدنيا وهو أفسيكون) وما عساه يظهر من خبر مسمع بن عبد الملك (1) الاتي المشتمل على حكاية توليته الغوص وإتيان خمس ما حصل له.
وكذا زاد في كشف الاستاذ وفي الانفال ما لم نقف له على دليل، فقال: (منها ما يوضع له من السلاح المعد له والجواهر والقناديل من الذهب والفضة والسيوف والدروع، ومنها ما يجعل نذرا للامام (عليه السلام) بخصوصه على أن يستعمله بنفسه الشريفة، أو يصرفها على جنده من الدراهم والدنانير وجميع ما يطلب للجيوش، ومنها المعين للتسليم إليه ليصرفه على رأيه) وهو كما ترى لا يتجه ولا يتم سواء فرض إرادة الامام الحي منه (عليه السلام) أو الميت، إذ المراد بالانفال ما اختص بأصل ملكيتها بمعنى عدم صحة ملك غيره لها بوجه من الوجوه إلا منه (عليه السلام)، وما ذكره (رحمه الله) مع الاغضاء عن صحةبعضه في نفسه بحيث يدخل في ملكه (عليه السلام) خصوصا لو فرض إرادة غير القائم (عليه السلام) منه كما هو الموجود في زماننا بالنسبة إلى ما يأتون به للحضرات المشرفات من الاسلحة وغيرها لا يختص به (عليه السلام)، بل لو فرض غير الامام (عليه السلام) وأعد له أو نذر له أو اعطي مالا ليصرفه اختص به ايضا ولعل مراده بالانفال مطلق المال الذي يرجع إليه.
ومن هنا قال: إن هذه الثلاثة من الانفال لا يجوز التصرف فيها بل يجب حفظها والوصية بها، ولو خيف فساد شئ منها بيع وجعل نقدا وحفظ على النحو السابق، ولو أراد المجتهد الاتجار به مع المصلحة قوي جوازه، ولو وقف عليه واقف كان للمجتهد أو نائبه وإلا فعدول المسلمين قبضه عنه، ولو خاف من التلف مع بقاء العين اقرضها من ملي تقي، ومع تعدد المجتهدين يجوز لكل منهم التوجه
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الانفال – الحديث 12