جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص130
والشهيد في الروضة وغيرهم، فيختص بالاول تبعا للارض، بل هي منها، فما دل على ملكها له دال على ذلك دون غيره، للاصل السالم عن معارض معتبر صالحلقطعه فيما تقدم من الاخبار عدا الموثق (1) منها، لعدم تحقق الشهرة الجابرة لغيره، بل في الدروس ان الاشهر مساواة الناس فيها، وأما هو فمع إبدال (منها) فيه عن بعض النسخ بفيها فيخرج حينئذ عن الاطلاق الشاهد للاول غير واضح الدلالة، لاحتمال عود الضمير فيه إلى الارض، سيما مع قربها إليه، بل في الرياض تأييده زيادة على ذلك باستلزامه لو رجع إلى الانفال استئناف الواو التي الاصل فيها العطف، خصوصا وهو مغن عن قوله (منها) هنا وإن كان قد يخدش بأنها للعطف ايضا، لكنه عطف الجمل دون المفردات، بل لعله منه ايضا بجعل منها خبرا عن المعادن وما قبلها من الارض الخربة والتي لا رب لها، بل لعله الظاهر من متن الخبر بقرينة ما قبله وما بعده.
نعم قد يؤيد بخلو الاخبار المروية في الاصول المعتمدة على كثرتها المتعرض فيها للمعادن عن ذلك، بل وبما مرت إليه الاشارة آنفا من إشعار المعتبرة المستفيضة الدالة على وجوب الخمس على من اخرج المعدن بعدمه ايضا، إذ لا معنى لوجوبه فيما له (عليه السلام) على الغير، وإن كان قد أجاب بعضهم عن ذلك ويفهم من آخر بأنه يجوز ان يكون الحكم في المعادن ان من اخرجه باذنه (عليه السلام)يكون خمسه له والباقي لمخرجه، فتحمل حينئذ أخبار الخمس في المعادن على ما إذا كانت باذنه (عليه السلام) ولو في حال الغيبة باعتبار تحليله (عليه السلام) ذلك، لكن فيه اولا انه يقتضي اختصاص هذا الخمس به، لكونه عوضا عن التصرف في ماله، لا انه كغيره من الخمس يوزع على الاصناف كما هو ظاهر النصوص والفتاوى، وإن كان يحتمل ان يقال إنه حكم شرعي مترتب على إخراج المعدن
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – الحديث 2