جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص128
الحدائق ان الظاهر منها إرادة المخالف لا الكافر المشرك، وبما عساه يظهر من بعض أخبار التحليل (1) الاتية من إباحة نصيبهم لشيعتهم من الفئ والغنائم التي من المعلوم أن موردها زمان استيلاء الجور وظهور كلمة أهل الباطل، إذ لا ريب في إشعار ذلك بعدم استحقاقهم (عليهم السلام) الجميع، بل هو كصريح المروي (2) عن العسكري (عليه السلام) عن آبائه عن أمير
المؤمنين (عليهم السلام)
منها(انه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله): قد علمت يارسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه، ولا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه، وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك منه شيئا من شيعتي) إلى آخره، فتأمل جيدا.
ثم إنه كان على المصنف ذكر ميراث من لا وارث له غير الامام عليه السلام هنا من الانفال، إذ هو كذلك عند علمائنا أجمع كما في المنتهى، لقول ابي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (3): (من مات وليس له وارث من قبيل قرابته ولا مولى عتاقه ولا ضامن جريرته فماله من الانفال) والصادق (عليه السلام) في خبر أبان بن تغلب (4) (من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الاية يسألونك عن الانفال قال الانفال لله والرسول) والعبد الصالح في مرسل حماد بن عيسى (5) المتقدم آنفا (وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له) إلى غير ذلك.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 0 – 20 (3) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب ولاء ضمان الجريرة – الحديث1 – 8 من كتاب الارث (5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الانفال – الحديث 4 الجواهر – 1