جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص124
عن الانفال فقال: كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للامام عليه السلام ليس للناس فيه سهم) ومرسلة حماد بن عيسى (1) عن العبد الصالح (عليه السلام) إلى ان قال: (وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لان الغصب كله مردود) وخبر الثمالي (2) عن الباقر (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي (ماكان للملوك فهو للامام) إلى غير ذلك، بل ظاهر بعضها اندراج سائر ماللملوك فيها صفايا وقطايع كان أو غيرهما من الاموال المعتادة الاقتناء، كما هو قضية الضابط الذي في المدارك، بل والمنتهى والحدائق من أن كل أرض فتحت من أهل الحرب فما كان يختص به ملكهم فهو للامام، اللهم إلا ان يريدوا بالاختصاص المصطفى من الاموال لا غيره، ولعله المنساق من الاخبار السابقة المعاضدة للاصل.
نعم هي له (إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد) ممن كان محترم المال للاصل، والاقتصار على المتيقن، والمرسل السابق.
(وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس) جواد (أو ثوب) مرتفع (أو جارية) حسناء أو سيف فاخر ماض (أو غير ذلك ما لم يجحف) فيكون من الانفال عند علمائنا أجمع كما في المنتهى، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ربعي (3): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له إلى ان قال: وكذلك الامام عليه السلام يأخذ كما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله)) وفي خبر ابي بصير (4) بعد أن سأله عن صفو المال (الامام عليه السلام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع
(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – الحديث 4 – 31 – 15 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قسمة الخمس – الحديث