جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص117
الغصب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له) إلى آخره، إلى غير ذلك من الاخبار المعتبرة المستفيضة جدا “، بل ظاهر بعضها كالصحيح المتقدم أن كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب من الانفال لا خصوص الارض منه كما هو ظاهر المصنف وغيره من الاصحاب.
(والارضون الموات) عرفا، ولعلها التي لا ينتفع بها لعطلتها بانقطاعالماء عنها، أو استيجامها، أو استيلاء الماء عليها، أو التراب أو الرمل، أو ظهور السبخ فيها، أو غير ذلك
لاطلاق المعتبرة (1) المستفيضة التي منها ما تقدم المعتضدة بظاهر اتفاق الاصحاب، نعم قد يظهر من المتن وغيره كمفهوم بعض الاخبار من المرسل السابق وغيره ان ما كان لها مالك معروف ليست من الانفال، وبه صرح في المدارك، وجعل الضابط اختصاصه بالموات الذي لا مالك له، لكن في صحيح الكابلي (2) بعد أن ذكر ان الارض كلها لهم (عليهم السلام) (فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام (عليه السلام) من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فان تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، يؤدي خراجها إلى الامام (عليه السلام) من أهل بيتي، وله ما أكل منها) إلى آخره، بل نسبه في الحدائق إلى تصريح جملة من الاصحاب.
ومنه يستفاد حينئذ ان من ملك موات الارض المفتوحة عنوة بالاحياء المأذون فيه منه (صلوات الله عليه) يزول ملكه عنها برجوعها مواتا كما هو أحدالقولين في المسألة، نعم لا دلالة فيه على زوال الملك إذا كان بغير الاحياء بل
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال (2) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 2