پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص116

عن الاصل، سميت الغنائم بذلك لان المسلمين فضلوا بها على سائر الامم، وسميت صلاة التطوع نافلة لانها زيادة عن الفرض، وقال الله تعالى (1): (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) أي زيادة على ما سأله (و) كيف كان ف‍ (هي) هنا (ما يستحقه الامام (عليه السلام) من الاموال على جهة الخصوص كما كان للنبي (صلى الله عليه وآله) سميت بذلك لانها هبة من الله تعالى له زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس، إكراما ” له وتفضيلا له بذلك على غيره (وهي) عند المصنف ومن تابعه (خمسة: الارض التي تملك من غير قتال) ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (سواء انجلى) عنها (أهلها أو سلموها) للمسلمين (طوعا “) وهم فيها بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنه إجماع، لقول الصادق (عليه السلام) في الموثق (2): (الانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ، والانفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يجب) كقوله (عليه السلام) في صحيح حفص أو حسنه (3): (الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربةوبطون الاودية فهو لرسول الله صلى الله عليه واله، وهو للامام (عليه السلام) من بعده يضعه حيث شاء) وقول أبي الحسن الاول (عليه السلام) في مرسل حماد بن عيسى (4): (وله بعد الخمس الانفال، والانفال كان أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لان

(1) سورة الانبياء – الآية 72 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – الحديث 10 – 1 –