پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص111

ما يعارضه، ولا رده الفضلاء منهم) انتهى.

وكيف كان فمدار البحث هنا على قبول هاتين المرسلتين وردهما، فكثرةالبحث حينئذ كما وقع من بعض متأخري المتأخرين تطويل من غير طائل، نعم يمكن الاحتجاج بالاية على بعض المطلوب بل جميعه في وجه، لكنه لا يخلو من سماجة بعد تفصيل النصوص ما يراد منها، والامر سهل، بل في الحدائق ما يظهر منه سقوط البحث في ذلك الان، قال: (إن المفهوم من الاخبار إيصال جميع الخمس إلى الامام (عليه السلام) حال وجوده، وأما ان الواجب عليه فيه ماذا فنحن غير مكلفين في البحث عنه، بل ربما كان ذلك سوء أدب في حقه، إذ هو المرجع في سائر الاحكام والاعرف بالحلال والحرام) لكن فيه ان ثمرة البحث عنه دفع حصة الامام (عليه السلام) في هذا الزمان إلى السادة للاتمام كما عن المحقق الثاني الاعتراف به مفرعا له عليه، وإن أشكله في الرياض بأنه قد توقف جماعة في المسألة، ومع ذلك ذهبوا إلى صرف حصته في زمان الغيبة إليهم على وجه التتميم كالفاضل في التحرير والمختلف وصاحب الذخيرة، إلا انه يدفعه احتمال غفلتهم عن ذلك، أو هو وارد عليهم، نعم قد يشكل بأن وجوب التتميم على الامام عليه السلام حيث يقصر نصيبهم من تمام الخمس لا انه إذا كان بتقصير من العباد في الدفع كما في مثل هذا الزمان، إذ من الواضح فرض المسألة السابقة في قسمة الخمس جميعهلا الحاصل منه ولو بعضا كما أومأ إليه الشهيد في بيانه، حيث قال: (ومع حضور الامام (عليه السلام) يدفع إليه جميع الخمس، فيقسم على الاصناف بحسب احتياجهم فالفاضل له والعوز عليه للرواية عن الكاظم (عليه السلام)) إلى آخره، فيكون البحث السابق حينئذ علميا محضا، خصوصا بعد ما ورد (1) (ان الله تعالى لم يبق

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قسمة الخمس – الحديث 8 والباب 1 من ابواب ما يجب فيه الزكاة