جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص109
تمام الخمس لا كل شئ يحصل منه وإن قل، إذ ربما قيل إن الاية ونحوها وإن سلم دلالتها على الملك والاشتراك لكن بالنسبة إلى خمس جملة الغنائم، وإن كان لا يخلو من نظر، وقد تقدم سابقا ما يفيدك ملاحظته هنا، فلاحظ وتأمل.
المسألة (الثالثة) يجب إيصال جميع الخمس إلى الامام (عليه السلام) حال حضوره كما هو المفهوم من النصوص (1) والفتاوى، بل يشهد له الاعتبار أيضا، فيأخذ نصفه له يصرفه فيما يشاء كما عرفت، و (يقسم) أي (الامام عليه السلام)النصف الاخر منه (على الطوائف كلها) الحاضر والغائب (قدر الكفاية مقتصدا) من غير إسراف ولا تقتير (فان فضل) منه شئ (كان) ملكا (له وإن أعوز) ونقص (أتم من نصيبه) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل في المسالك نسبته إلى أجلاء الاصحاب، بل لا أجد فيه خلافا صريحا إلا من الحلي، وإن توقف فيه في المختلف، بل والمنتهى، فلم يوجب إتمام الناقص، ولم يجوز تناول الزائد، بل بالغ في إنكار الاول وأطنب حتى انه ربما أساء في بعض كلماته الادب محتجا بما حاصله من ان الاصل براءة الذمة وحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا، وانه لا يخرج عنهما إلا بدليل، وليس، بل ظاهر اللام والتفصيل القاطع للشركة خلافه، وانه لم يعرف عيال للامام عليه السلام يجب نفقتهم عليه غير عياله، ولا سمع استحقاق أحد لماله، نعم يصرف عليهم مع فرض الاعواز من بيت المال، لان لهم حظا فيه كسائر الناس، وليس هو مختصا بأرباب الزكاة، وهو جيد على أصوله من عدم جواز العمل بأخبار الاحاد المسندة صحيحا فضلا عن المرسلة، إذ لم نعثر على ما يوجب الخروج عما ذكر وإن كان بعضه محلا للنظر في نفسه إلا على مرسلة حماد بن عيسى (2) المجمع على تصحيح
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب قسمة الخمس (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب قسمة الخمس – الحديث 1