جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص106
نعم قد يحتال في الدفع للمجهول المدعي بأن يوكله من عليه الحق في الدفع إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها، فانه يكفي في براءة ذمته وإن علم انه هو قبضه، لان المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل ما لم يعلم الخلاف لكن الانصاف انه لا يخلو من تأمل ايضا.
(و) كيف كان ف (في استحقاق بني المطلب) أخي هاشم خلاف و (تردد) ينشأ من أصالة عدم الاستحقاق، وتوقف الشغل اليقيني على البراءةاليقينية، والمرسل (1) عن العبد الصالح (وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله) الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال: (وأنذر عشيرتك الاقربين) (2) وهم بنو عبد المطلب انفسهم الذكر منهم والانثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب احد – إلى ان قال -: ومن كانت أمه من بني هاشم وابوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له، وليس له من الخمس شئ، لان الله تعالى يقول: ادعوهم لابائهم) إلى آخره.
ويستفاد من ذيله كغيره من الاخبار بل هو معلوم غير محتاج إلى الدليل ان الخمس لمن حرمت عليه الصدقة، ولا ريب في ظهور ما ورد من النصوص في ذلك ولو بانضمام قرائن خارجية كما لا يخفى على من لاحظها في ان المحرم عليهم الصدقة بنو هاشم، خصوصا نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (3): (لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم) وفي خبر ابن خنيس (4)
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قسمة الخمس – الحديث 8 (2) سورة الشعراء – الآية 214 (3) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب المستحقين للزكاة – الحديث 3من كتاب الزكاة (4) الوافي ج 2 ص 28 – الباب – 18 – من ابواب زكاة المال – الحديث 4 وفيه ” من ولد عبد المطلب