جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص103
الناس وصدقات النبي (صلى الله عليه وآله) وولي الامر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلا وقد استغنى) الحديث بل وغيرها من الاخبار ايضا بل لعل بعضها أظهر منها على انه هو الموافق لحكمة الخمس والغرض الباعث لوجوبه، وإلا فلو خص به بعض الطائفة بقيت أطفال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو مساكينه أو ابناء سبيله حيارى.
ولعله من ذلك كله مال في الحدائق إلى القول بوجوب الاستيعاب، بل صرح بضعف المشهور، كما انه في السرائر قال: (والظاهر يقتضي انه يفرق في جميع من تناوله الاسم في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد قريبا كان أو بعيدا إلا ان ذلك يشق والاولى ان نقول يخص به من حضر البلد الذي فيه الخمس) لكن قال بعد ذلك: (ومتى حضر الثلاثة الاصناف ينبغي ان لا يخص به قوم دون قوم بل الافضل تفريقه في جميعهم) وظاهره الاستحباب، كما انه لعله المفهوم من عبارة المبسوط المحكية وإن نسب إليه الخلاف ايضا، نعم قال في الدروس: (وفي اعتبار تعميم الاصناف نظر، أما الاشخاص فيعم الحاضر) ولقد أجاد المعاصر في الرياض حيث قال: (إن الاحتياط في تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة يقتضي البسط على الثلاثة، بل استيعابها ايضا إلا ان يشق ذلك فيقتصر على من حضر البلد، ويبسط عليهم مع الامكان كما عن ظاهر السرائر والدروس وإن ضعفه من تأخر عنهما معربين عن عدم خلاف في فساده كما مضى، فان تم إجماعا وإلا فما فيهما قوي جدا، وإن كان خيرة المتأخرين لعله أقوى) انتهى.
وهو وإن كان في كلامه السابق على ذلك ما عساه ينافي ما وقع له هنا،لكنه جيد جدا مناقشة واختيارا، خصوصا مع ملاحظة السيرة في الامصار والاعصار، بل لعل القول بالاستيعاب ساقط في هذه الازمان، لافضائه إلى تعطيل جميع الذرية، وشدة الحاجة لقلة ما يحصل من الناس بحيث لو روعي في