جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص101
عندهم عدم صدق اسم الولد حقيقة لا هذا المرسل حتى يكون عملهم به طريق تبين ومن هنا كان الاحتياط في ترك اخذه الخمس والزكاة وإن كان الاقوى في النظر ما عرفت، لامكان دفع جميع ذلك بأدنى تأمل ونظر، خصوصا بعد تحرير الطريقة ووضوحها، لكن المحدث المزبور قد بالغ في اختيار ذلك لاختلال طريقته مشددا للانكار على الاصحاب بتسجيع شنيع وخطاب فظيع حتى انه تجاوز ما يجب عليه من الاداب مع حفظة السنة والكتاب، ونسأل الله تعالى ان يغفر له ذلك، كما انه اوضح الان له المسالك والمدارك، والله اعلم.
(و) كيف كان ففي المدارك وعن الذخيرة المعروف من مذهب الاصحاب انه (لا يجب استيعاب) أشخاص (كل طائفة) من الطوائف الثلاثة (بل لواقتصر من كل طائفة على واحد جاز) كما انه يجوز البسط عليهم متفاوتا، بل عن غيرهما نفي الخلاف فيه، بل قد يفهم من المنتهى الاجماع عليه، للاصل وإرادة الجنس من الجمع المعرف في الكتاب والسنة كابن السبيل، بل هو وآية الزكاة (1) قرينة عليه في الاولين، لعدم القول بالفصل، وكون الخمس زكاة في المعنى، وللموثق بل الصحيح (2) في الكافي عن الرضا (عليه السلام) (سئل عن قول الله: (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول) الاية، فقيل له: فما كان لله فلمن هو ؟ فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للامام (عليه السلام) فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الاصناف اكثر وصنف أقل ما يصنع به ؟ قال: ذاك إلى الامام (عليه السلام) أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع إنما كان يعطي على ما يرى وكذلك الامام) وتعسر الاستيعاب بل تعذره في أغلب الاحوال والاوقات
(1) سورة التوبة – الآية 60 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب قسمة الخمس – الحدي