جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص100
المعتاد في جلب المنافع الدنيوية ودفع المضار بالاولاد وأولادهم دون أولاد البنات فكانوا كالاباعد بالنسبة إلى ذلك، بل لعل ظهور إرادة هذا الشاعر المجاز والمبالغة في النفي شاهد على العكس، إذ من البعيد إرادته بيان الوضع واللغة، فتأمل، كقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (انت ومالك لابيك) إذ المراد منه نوع من المجاز قطعا لا ما نحن فيه.
والقول ان الولد مخلوق من ماء الاب، والام ظرف ووعاء كما في خبر عبد الله ابن هلال (2) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن رجل تزوج ولد الزنا فقال: لا بأس، انما يكون مخافة العار، وانما الولد للصلب وانما المرأة وعاء) من غرائب الكلام بعد ما عرفت من الاخبار (3) المتضمنة لرد عين هذه الدعوى من المخالفين بل قوله تعالى (4): (يخرج من بين الصلب والترائب) أي صلب الرجال وترائب المرأة، وقوله (5): (نطفة أمشاج نبتليه) أي مختلطة من مائهما (6) كما في التفسير فانه تفسير للامشاج لا لقوله: (نبتليه) اقوى شاهد على رده ايضا، مضافا إلى الاخبار الدالة على ذلك.
وكذا القول انه يصح سلب اسم الولدية عنه عرفا، إذ فيه انه إن سلم فالمراد نفيه بلا واسطة كولد الولد، بل قد يناقش في العمل بالمرسل المذكور بعدم حجيته في نفسه، بل وعدم قابلية الشهرة لجبره ايضا بعد ظهور كون مستندها
(1) الوسائل – الباب – 87 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب ما يحرم بالمصاهرة – الحديث 8 منكتاب النكاح (3) المتقدمة في ص 95 و 96 (4) سورة الطلاق – الآية 7 (5) سورة الدهر – الآي