جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص94
بقول الله عزوجل (1) في عيسى بن مريم (عليهما السلام) ومن ذريته داود وسليمان وأيوب إلى قوله: وعيسى، قال: فبأي شئ قالوا لكم ؟ قلت: قالوا: قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب، قال: فبأي شئ احتججتم عليهمقلت: بقول الله تعالى (2) لرسوله: (فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم) قال: فأي شئ قالوا لكم ؟ قلت قالوا: قد يكون في كلام العرب ابناء رجل ويقول آخر: ابناؤنا، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: يا ابا الجارود لاعطينكها من كتاب الله عزوجل (3): حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم إلى ان انتهى إلى قوله: وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، فسلهم يا ابا الجارود هل كان لرسول الله نكاح حليلتهما ؟ فان قالا نعم كذبوا وفجروا، وإن قالوا لافهما إبناه لصلبه (.
وصحيح ابن مسلم (4) عن احدهما (عليهما السلام) (لو لم يحرم على الناس ازواج النبي (صلى الله عليه وآله) بقول الله عزوجل (5): وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده حرم على الحسن والحسين (عليهما السلام) بقول الله عزوجل (6): ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده).
والمروي (7) عن عيون الاخبار واحتجاج الطبرسي في حديث طويل يتضمن
(1) سورة الانعام – الآية 84 و 85 (2) سورة آل عمران – الآية 54(3) و (6) سورة النساء – الآية 27 – 26 (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب ما يحرم بالمصاهرة – الحديث 1 من كتاب النكاح (5) سورة الاحزاب – الآية 53 (7) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج 1 ص 81 إلى 85 – الحديث 9 من الباب