پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص92

عليه وآله) ونص الكتاب العزيز (1) على ان عيسى من ذرية إبراهيم وليس إلا من جهة الام، يدفعها بعد منع دخوله عرفا ” في اكثر هذه الالفاظ أو جميعها عدا الذرية انه لا ينبغي التوقف في كون المفهوم من أخبار المقام وأخبار تحريم الصدقة ان موضوع الخمس وحرمة الصدقة الهاشمي أو نحوه قال الصادق عليه السلام في خبر زرارة (2): (لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ماكان فيه سعتهما) مما لا يدخل فيه المفروض عرفا ” بل ولافي بني هاشم وبنى عبد المطلب وإن كان ابنا ” حقيقة، إذ المصاديق العرفية للتراكيب لا تدور مدار نحو ذلك، فتأمل إلى غير ذلك من العواضد والجوابر والمبعدات لقول المرتضى إذ قضيته تحليل الخمس لسائر الفرق حتى الاموية، إذ قل ما يخلو أحد من كون احد جداته من امه أو ابيه وإن علت علوية، فيشارك حينئذ بني هاشم سائر الناس في خمسهم، وهو معلوم البطلان، بل قد يدعى السيرة القطعية بخلافه، مع انه لو كان كذلك لشاع وذاع حتى خرق الاسماع، فكيف والشائع خلافه، كما ان المروي عن أئمتنا كذلك، قال في المرسل المزبور (3) بعد ان ذكر ان نصف الخمس للامام بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله) الذين ذكرهم الله تعالى، فقال (4): (وانذر عشيرتك الاقربين) وهم بنو عبد المطلب انفسهم الذكر منهم والانثى، ليس فيهم من اهل بيوتات قريش ولا من العرب احد، ولا فيهم ولا منهم في هذا

(1) سورة الانعام – الآية 84 و 85 (2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب المستحقين للزكاة – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قسمة الخمس – الحديث 8(4) سورة الشعراء – الآية 2