جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص91
والسيد نعمة الله الجزائري والشيخ عبد الله بن صالح البحراني، لكن قد عرفتانهم هنا لم ينسبوا الخلاف إلا للمرتضى (رحمه الله) وكأنه لان مبناه في المقام ليس صدق اسم الولد حقيقة وعدمه، حتى انه يلزم مدعي الصدق في غيره موافقة المرتضى هنا كما استفاده هذا المحدث، وجعل مدار المسألة ذلك وجودا ” وعدما “، حتى انه نسبه لبعض من عرفت من هذه الجهة، بل هو صريح المرسل الطويل (1) عن العبد الصالح المروي في كتب المحمدين الثلاثة الذي يكفي اتفاقهم على روايته جبرا ” لارساله فضلا عن شهادة النظر في متنه والتأمل فيه وفيما اشتمل عليه من الاحكام المخالفة لمن جعل الله الرشد في خلافهم، وعم عمل كافة الاصحاب عداه به وإن ذكر في بعض الكتب مستندا ” غيره الذين فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات، وعن اعتضاده بموافقة الاحتياط الذي جعله الله طريق السلامة خصوصا ” فيما اشتغلت الذمة به بيقين، وبامكان دعوى انصراف اسم الولد إلى غيره وإن كان هو حقيقة فيه سيما المضاف منه، كامكان دعوى منع دخوله بذلك وإن سلم كونه حقيقة ايضا ” تحت اسم القبيلة والعشيرة التي حرم الله عليها الصدقة معوضا ” لها عنها بالخمس، ولان دخل لذلك فدخوله من جهة الاب تحت اسم القريشي مثلا الذي أحل الله له الصدقة وحرم عليه الخمس اولى حينئذ من وجوه.
ودعوى ان الموجود في اخبار الخمس لفظ الال والذرية والعترة وذوي القرابة وأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) ونحو ذلك من الالفاظ التي لاكلام في دخول المفروض فيها، دون لفظ الابن واسم القبيلة، خصوصا ” بعد تفسير الال في رواية (2) بالذرية، وأخرى (3) بمن حرم نكاحه على محمد (صلى الله
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب قسمة الخمس – الحديث 8 (2) و (3) معاني الاخبار ص 94 ” باب معنى الآل والاهل والعترة والامة ” الحديث 2 –