پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص90

لغيره، ومشتملة على حذف سهمه صلى الله عليه وآله لاسهم الله تعالى الذي هو مذهب ذلك القائل قاصرة عن معارضة ما تقدم من محكي الاجماع بل ومحصله على الظاهر وظاهر الكتاب والمعتبرة المستفيضة جدا “، بل ما اشتمل منها على ثبوت سهم الله متواتر على الظاهر.

(و) منه يعلم حينئذ أن (الاول) مع كونه (أشهر) أقوى وأصح بل لا شهرة ولا قوة ولا صحة في غيره، إذ هو وإن كان لمجهول النسب القادح في تحصيل الاجماع على بعض الطرق إلا انه حيث يكون له جهة صحة، لا إذا كان موافقا ” للعامة ومخالفا ” للكتاب والمستفيض من السنة أو المتواتر ومحكي الاجماع المعتضد بتتبع فتاوى الاصحاب وغير ذلك، فلا ريب في إمكان تحصيل الاجماع حينئذ بخلافه حتى على الطريق المذكور كما هو واضح، فتأمل.

(ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا ” من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة اصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى (رحمه الله) وابن حمزة على ما حكي عنهما، مع ان فيما حضرني من نسخه وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا ” فيها عن المسلك نقله ايضا ” في ميراث اولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي ايضا “، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختيار مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن ابي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد، بل وعن كتاب الميراث من كنز العرفان عن الراوندي ايضا ” والشيخ احمد بن المتوج البحراني، ثم قال: ونقل عن المقدس الاردبيلي الميل إليه، وهو مختار المدقق مير محمد باقر الداماد والمولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصو