پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص88

أيضا ” لقبض النبي (صلى الله عليه وآله) له مثلا بمنصب النبوة أيضا ” باطل قطعا “، إذ هو وإن كان كذلك لكنه صار ملكا من أملاكه بقبضه وإن كان سببه منصب النبوة، وفرق واضح بينه وبين انتقال الاستحقاق السابق للامام بعد أن علم ملاحظة الوصف فيه الذي لا يشاركه فيه غير الامام، بخلاف المقبوض فانه قد صار خصوصية الذات لها مدخلية، وما في خبر زكريا السابق من أن خمس الرسول لاقاربه مطرح أو يراد به الائمة بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) على إرادة لا خمس المستحق لا المقبوض، أو ورثته على إرادة الثاني، وإلا فهو على ظاهره غير مطابق للمعلوم من المذهب ولذا قال في الحدائق: ان اريد حال الحياة فلا قائل به ولا دليل عليه، بل الاجماع والاخبار على خلافه، وان اريد بعد موته فلا قائل به ايضا ” هنا مع دلالة الاخبار على خلافه، لدلالتها على كونه للامام (عليه السلام) وابن الجنيد وان خالف في سهم ذوي القربى إلا انه لم يخالف في سهم الرسول، والامر سهل بعد وضوح الحال، ومن ذلك كله علم مصر ف الثلاثة من الاسهم الستة.

(و) أما ال‍ (ثلاثة) الاخرى فهي (للايتام والمساكين وأبناء السبيل) كتابا ” وسنة مستفيضة جدا ” بل متواترة وإجماعا ” بقسميه عليه، بل وعلى أن المراد بهم أقارب النبي (صلى الله عليه وآله) لا مطلقا “، وان حكي عن ابن الجنيد ذلك مع استغناء ذي القربى، لكن خلافه غير قادح في محصل الاجماع فضلا عن محكيه، خصوصا ” بعد استفاضة الاخبار التي مرت وسيمر عليك بعضها في ذلك، وفي أن ما زاد من الخمس عليهم للامام، وأنه لا يحل الخمس لغير بني هاشم، جعله الله لهم عوض تحريم الزكاة، فمن تحل له الزكاة يحرم عليه الخمس وبالعكس، وبعد أن لم نعثر له على مستند، إذ إطلاق الاية وبعض الاخبار

الجواهر –