جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص82
السابق على التكسب، بل المنساق من النصوص والفتاوى احتساب مؤونة السنة من أول حصول الربح، إذ ذلك وقت الخطاب بالخمس، ومن هنا مال في المدارك والكفاية لما في الدروس لكن جعل أول السنة ظهور الربح في أولهما، فقال بعد ان نظر في استفادة ما سمعته عن جده من الاخبار: ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شئ من الربح ثم احتساب الارباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول وإخراج الخمس من الفاضل عن مؤونة ذلك الحول كان حسنا ” والله أعلم.
الفرع (الثالث إذا اختلف المالك) للدار مثلا (والمستاجر) لها (في الكنز فان اختلفا في ملكه) بأن قال كل منهما انه لي (فالقول قول) المالك (المؤجر مع يمينه) لاصالة يده، وفرعية يد المستأجر عنها، وقيل قول المستأجر، لفعلية يده، ومخالفة دعوى المؤجر الظاهر المتعارف من عدم إجارة داره وفيها كنز، وقد تقدم البحث في ذلك ونظائره مفصلا (وان اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر) المنكر للزيادة الموافق بانكاره أصالة البراءة وغيرها كما ان القول قول المالك لو فرض إنكاره الزيادة، بأن ثبت مثلا انه للمستأجرفادعى على المالك مقدارا ” أنكره عليه فالقول قوله ايضا ” لعين ما عرفت، فالضابط انه يقدم قول من نسب إلى الخيانة بيمينه، وتخصيص المصنف المستأجر، بناء منه على تقديم قول المالك في السابق، وتعارف إنكار الزيادة من المستأجر حينئذ إذ لا وجه لادعاء غير المالك الزيادة والمالك النقصان، كما هو واضح.
الفرع
ونحوها (من) آلات و (حفر وسبك وغيره) بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح، بل في المدارك نسبة ما في المتن إلى القطع به في كلام الاصحاب، كما انه في الخلاف الاجماع عليه، ولعله كذلك، بل يمكن تحصيله في الجميع وإن سمعت الخلاف فيه في الغنيمة، مضافا “